نظرة
على الفصل الثالث
عرَفنا من خلالِ الفصلِ السابق الموقفَ النبويَّ الرافضَ لصلاة ( التراويح ) ، وكذلك كانَ موقفُ أمير المؤمنين (ع) وأهلِ البيت (ع) منها ، وتبعاً لذلك أفتى علماءُ مدرسة أهل البيت (ع) بعدم جواز أداء نوافل شهر رمضان جماعةً ، وهناك أدلةٌ ومؤيداتٌ أُخرى :
فأولاً : نرى أنَّ ( عمرَ ) بنفسه هو الذي أقرَّ بكونها بدعةً لا سابق لها في الدين ، من خلال كلمته المشهورة : ( نعمتِ البِدعةُ هذهِ ) ؛ لأنَّ المعنى الشرعي للـ ( البدعة ) هو إدخال ما ليسَ من الدينِ فيه ، والمعنى اللغوي هو إنشاءُ أمرٍ لا على مثالٍ سابق ، وعلى كلا التقديرين تكون ( التراويح ) بدعةً في الدين.
وثانياً : نرى أنَّ بعضَ الصحابة وعلى رأسهم ( عبد الله بن عمر ) ، قد صرَّحوا بكون ( الترويح ) بدعةً ، ولم يشتركوا مع المصلين فيها.
وثالثاً : نرى بعض علماء مدرسة الصحابة قد أقرّوا بعدم مشروعية ( التراويح ) بعد أن لمسوا الأدلةَ الواضحةَ في المقام.
ورابعاً : نجدُ تضارباً فاضحاً في عدد ركعاتِ ( التراويح ) ، وكيفيتها ، بما لم نجد له مثيلاً في الموارد العبادية الأخرى ، التي يُفترض بها أن تكون أموراً توقيفيةً نابعةً من صميم التشريع ، وهذا التشويشُ يدعو للشك فيها ، وأخيراً نتعرض لكيفية أداء نافلة شهر رمضانَ على ضوء مدرسةِ أهل البيت (ع) ، التي هي كيفيةٌ متناسقة ومنسجمة وواضحة.
صلاةُ التراويح