غير المسلمين ، وقيل ( مِنْكُمْ ) أي من أقاربكم و ( غَيْرِكُمْ ) أي من الأجانب ، وقد وقع الجاران والمجروران صفة للاثنان. وقوله : ( تَحْبِسُونَهُما ) أي توقفونهما صفة للآخران ، والشرط مع جوابه المحذوف المدلول عليه بقوله : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) اعتراض ، وفائدة الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد منكم اثنان ، فإن تعذر ـ كما في السفر ـ فآخران من غيركم.
قال : والأولى أن ( تَحْبِسُونَهُما ) لا تعلق لها بما قبلها لفظا ولا محل لها من الإعراب ، والمراد بالصلاة صلاة العصر لأنها وقت اجتماع صلاة الأعراب ، وقيل أي صلاة كانت ، واللام للجنس. وقوله : ( لا نَشْتَرِي بِهِ ) هو المقسم عليه ، و ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) أي ارتاب الوارث وهو اعتراض ، وفائدته اختصاص الحكم بحال الريبة ، والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله غرضا من الدنيا ، أي لا نحلف بالله كذبا لأجل نفع ولو كان المقسم له ذا قربى ، وجوابه محذوف أي لا نستبدل قوله : ( فَإِنْ عُثِرَ ) أي اطلع ( عَلى أَنَّهُمَا ) فعلا ما يوجب إثما فشاهدان آخران ( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ) من الورثة ، وقرأ حفص ( اسْتَحَقَ ) على البناء للفاعل ، و ( الْأَوْلَيانِ ) أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ، وهو خبر مبتدإ محذوف ، أي هما الأوليان ، أو خبر آخران ، أو بدل منهما ، أو من الضمير في ( يَقُومانِ ). وقوله : ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ) أي يميننا أصدق من يمينهما لخيانتهما وكذبهما في يمينهما ، وإطلاق الشهادة على اليمين مجاز لوقوعها موقعها في اللعان. قوله : ( أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ ) أي ترد اليمين على المدعين بعد إيمانهم فيفتضحون بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ، وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم ، قوله : ( أَتَواصَوْا بِهِ ) أي أوصى أولهم وآخرهم ، والألف للاستفهام ، ومعناه التوبيخ