لقطع الشبهة عنه.
ومنه « اسْتِبْرَاءُ الخبر ».
والِاسْتِبْرَاءُ من البول (١) : أن يستفرغ بقيته وينقي موضعه ومجراه حتى يُبَرِّئَهُمَا منه ، ومن الحيض : هو طلب نقاوة الرحم من الدم ، وكيفيته ـ على ما ذكر في الفقيه ـ هو أن تلصق المرأة بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة فإن خرج الدم فهو حيض. ومن الجلل : هو ربط الجلال وحبسه عن أكل النجاسات مدة مقدرة من الشرع ، وفي كمية القدر خلاف ، ومحصله ـ على ما ذكره بعض المحققين ـ : اسْتِبْرَاءُ الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ـ وقيل بثلاثين ـ والشاة بعشرة والبطة وشبهها بخمسة ـ وفي الفقيه بثلاثة أيام وروي ستة أيام ـ ، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام ، والسمك ، بيوم وليلة ، وما عدا هذه المذكورات بما يزيل حكم الجلل ، ومرجعه إلى العرف.
و « اسْتَبْرَأَ لدينه وعرضه » أي طلب الَبْرَاءَ لأجل دينه من الذم الشرعي ومن الإثم ولعرضه من الطعن فيه.
و « بَارَى الرجل امرأته » إذا فارقها.
والْمُبَارَاةُ : أن تقول المرأة لزوجها : « لك ما عليك واتركني » (٢) فيتركها. إلا أنه يقول لها : « إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك » إلى غير ذلك من الشروط المذكورة في محالها.
والْبَرَى : التراب ، ومِنْهُ « اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الثَّرَى وَالْبَرَى ».
والْبَرَاءُ : ـ بالمد والتخفيف ـ يقال لابن معرور الذي هو من النقباء ليلة العقبة ، ولابن عازب الذي نُقِلَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةَ أَحَادِيثَ ، وَأَنَّهُ حَضَرَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ (ع) وَلَمْ يَنْصُرْهُ ، وَكَانَ يُطِيلُ الْحَسْرَةَ وَالنَّدَمَ عَلَى ذَلِكَ. ولابن مالك أخو أنس بن مالك الذي
__________________
(١) يذكر في « نتر » كيفية الاستبراء من البول ، وفي « سوق » حديثا فيه ـ ز.
(٢) وقد صححنا الحديث على ما في الوسائل الباب الثامن من أبواب الخلع والمباراة ـ ن.