ومنها : قاعدة نفي العسر والحرج (١).
المتخذة من قوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢).
ومنها : قاعدة اليد المأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي (٣).
ومنها : قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به (٤).
هنا مساحة كبيرة من الاتّفاق في مجال الحديث والعلوم النقلي المأثور :
إنّ المطالع لكتب الحديث المتداولة والموثوق بها لدى كلّ من أهل السنّة والشيعة يجد أن الأحاديث التي تتفق في اللفظ أو المعنى أكثر من الأحاديث التي ينفرد بها مذهب خاص. هذا الاتفاق لا يختصّ بموضوع دون آخر بل يتّسع وينسحب إلى شتّى الموضوعات والمجالات. فنرى طائفة كبيرة من الروايات المشتركة في الفقه ، كما نجد قسماً عظيماً منها في العقائد والأخلاقيات والآداب وغيرها من الموضوعات الإسلامية ، وقد ثبت أن أئمة الحديث والفقه من أهل السنّة كانوا يروون عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ومحدّثي الشيعة وكبار علمائهم ، روى أصحاب الصحاح الستة عن رجال من الشيعة
__________________
١ ـ الكافي ٣ : ٤.
٢ ـ الحج (٢٢) : ٧٨ ، واستدل على قاعدة نفي العسر والحرج أيضاً :
بقوله تعالى : (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) المائدة (٥) : ٦.
وبقوله تعالى (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة (٢) : ٢٨٦
٣ ـ عوالي اللئالي ١ : ٢٢٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٣ لكن نصه : (على اليد ما أخذتْ حتّى تؤديه).
٤ ـ لا توجد روايات تدل بالصراحة عليها بل تمسّك الفقهاء بها كالشيخ الطوسي ( في المبسوط٣ : ١٩ ) وابن إدريس الحلّي ( في السرائر ٢ : ٥٧ ) والعلامة الحلّي ( في تذكرة الفقهاء ١٤ : ١٦٩ ) وغيرهم.