دليل يقتضيه تحكّم لا يعتدّ به (١).
بينما يرى علماء الشيعة أنّ القرائن الحالية التي تزامنت مع النصّ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإيقاف حركة سير قوافل الحجيج ، والذين بلغ عددهم حوالي مائة ألف ، في تلك الصحراء التي يلفحها الهجير ، وتلتهب رمالها بوهج الظهيرة ، ومن أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي ، ورفعها أمام الناس ، وكذلك القرائن اللفظية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ألست أولى بكم من أنفسكم ، ثلاثاً ، وهم يجيبونه بالتصديق ، ودعائه لعلي بتلك الدعوات المميّزة ، اللهُمَّ والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله.
إضافة إلى العديد من النصوص والإشارات والمؤشِّرات ، والتي يرى فيها علماء الشيعة تحديداً وتأكيداً لدلالة هذا النصّ على تنصيب الإمام علي للخلافة والإمامة.
فهنا اتفاق على النصّ وصحّة صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الاختلاف هو في تحديد دلالة النصّ.
وهناك مصادر أخرى يختلف العلماء في مدى وحدود حجيّتها للتشريع الإسلامي ، كالإجماع والعقل ، وما يتفرّع عنه من قياس واستحسان.
فالإجماع مثلاً هل حجّة بذاته ، وكأصل مستقل ، من أصول التشريع ، كما يقول بذلك جمهور فقهاء المذاهب الأربعة؟ أم أنّه حكاية عن أصل ، فحجيّته تتوقّف على كاشفيته عن رأي المعصوم كما يقول فقهاء الشيعة؟
__________________
١ ـ المصدر السابق : ١٠٧.