إلى جواز نكاح التسع ، فإن اثنين وثلاثة وأربعة ، تسعة ، لما ذكرناه ، فإنّ من قال دخل القوم البلد مثنى ، وثلاث ، ورباع ، لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول ، ولأنّ لهذا العدد لفظاً موضوعاً ، وهو تسع ، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي ، جلّ كلامه عن ذلك وتقدّس (١).
وإلى أواخر التفاسير الشيعية حيث جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ما يلي : ولابدّ من التنبيه إلى أنّ ( الواو ) هنا أتت بمعنى ( أو ) فليس معنى هذه الجملة هو أنّه يجوز لكم أن تتزوّجوا باثنتين وثلاث وأربع ليكون المجموع تسع زوجات ، لأنّ المراد لو كان هذا لوجب أن يذكر ذلك بصراحة فيقول : وانكحوا تسعاً ، لا أن يذكره بهذه الصورة المتقطّعة المبهمة.
هذا مضافاً إلى أنّ حرمة الزواج بأكثر من أربع نسوة من ضروريات الفقه الإسلامي ، وأحكامه القطعية المسلّمة (٢).
ومصادر الفقه الشيعية أيضاً كلّها تنصّ على ذلك ، فمن أين أتى الدكتور الزحيلي بهذه النسبة للشيعة؟ فهو لم ينسبها إلى مصدر محدّد ، ولم يقل إنّ عالماً معيّناً من الإمامية يقول بذلك ، بل نسبها للإمامية بأجمعهم ، وأرسل النسبة إرسال المسلمات ، وحينما راجعنا ثبت المصادر التي اعتمدها للفقه الشيعي والمذكورة في المجلد الأخير ، وجدنا أنها أربعة مصادر هي الكافي للكليني ، وهو كتاب حديث لا فقه ، والمختصر النافع في فقه الإمامية والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ومفتاح الكرامة للحسيني العاملي ، وبالرجوع إلى
__________________
١ ـ مجمع البيان ٣ : ١٥.
٢ ـ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ٣ : ٩١.