الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) (١).
جاء في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور : إن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف ، شامل لحالة كون الأبوين مشركين ، فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف ، كالإحسان إليهما وصلتهما ، وفي الحديث : إن أسماء بنت أبي بكر قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أمّي جاءت راغبة فأصلها؟ فقال : نعم صلي أمّك ، وكانت مشركة ، ( وهي قتيلة بنت عبد العزى ). وشمل المعروف ما هو معروف لهما أن يفعلاه في أنفسهما ، وإن كان منكراً للمسلم ، فلذلك قال فقهاؤنا : إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين ، وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر ، لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر ، فإن كان الفعل منكراً في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه (٢).
وسأل الجهم بن حميد الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله : تكون لي القرابة على غير أمري ، ألهم علي حق؟ قال : نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء ، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان : حق الرحم وحق الإسلام (٣).
وفي رواية أخرى عن معمر بن خالد قال : قلت لأبي الحسن علي الرضا عليه السلام أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحقّ؟ قال : ادع لهما وتصدق عنهما ، وإن كانا حيين لا يعرفان فدارهما ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق (٤).
__________________
١ ـ لقمان (٣١) : ١٤ ـ ١٥.
٢ ـ تفسير التحرير والتنوير ٢١ : ١٦١.
٣ ـ الكافي ٢ : ١٥٧ الحديث٣٠ ، باب صلة الرحم.
٤ ـ الكافي ٢ : ١٥٩ الحديث٨ ، باب البر بالوالدين.