(٢) ـ والذين يجاورون الإنسان ، ويعيشون معه في منطقة واحدة ، لهم عليه حقّ الجوار ، وقد اهتم الإسلام بالتأكيد على حق الجار ، دون أن يشترط في ثبوت ذلك الحقّ التوافق الديني أو الفكري ، بل هو حقّ مطلق ثابت لكلّ جار.
ولرفع هذه الشبهة جاءت النصوص الدينية مؤكّدة مراعاة هذا الحقّ ، وإن اختلف معك جارك في العقيدة أو التوجيه.
يقول تعالى : (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ) (١) ، حيث ذكر المفسّرون أن من معاني ( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) : أن الجار ذي القربى منك بالإسلام ، والجار الجنب : المشرك البعيد في الدين ، واستدلوا بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : الجيران الثلاثة : جار له ثلاثة حقوق : حق الجوار ، وحق القرابة ، وحق الإسلام ، وجار له حقان : حق الجوار ، وحق الإسلام ، وجار له حق الجوار : المشرك من أهل الكتاب (٢).
وأغلب النصوص الواردة في حقوق الجار ، تتحدّث بلغة مطلقة ، لتشمل كلّ من انطبق عليه عنوان الجوار ، بغض النظر عن أي صفات أخرى.
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً (٣).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره (٤).
__________________
١ ـ النساء (٤) : ٣٦.
٢ ـ مجمع البيان ٣ : ٨٣.
٣ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٢٦٩ ، الحديث١٦ المجلس٣٦.
٤ ـ الكافي ٢ : ٦٦٧ ، الحديث٦ ، باب حق الجوار.