واعترضه الشهيد الأول في دروسه بأن قال : قلت هذا مبني على أن الإقرار على الإشاعة وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما أقر بمن هو مساو له فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه ، فحينئذ تكون أقرت بِثُلُثِ ما في يدها أعني الخمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثُلُثَ الألف الذي هو ثُلُثَا الخمسمائة مستقر ملكها عليه ويفضل معها ثُلُثُ الخمسمائة ، وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له لأنه بزعمها ملك له ، والذي فِي التَّهْذِيبِ وَأَنَّهُ بِخَطِّ مُصَنِّفِهِ وَالْإِسْتِبْصَارِ نَقْلاً عَنِ الْفَضْلِ « فَقَدْ أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا ». وهذا موافق لما قلناه.
باب ما أوله الجيم
(جثث)
قوله تعالى : ( كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ ) [ ١٤ / ٢٦ ] أي استؤصلت وقلعت ، من قولهم « اجْتَثَّهُ » أي اقتلعه ، وجَثَّهُ : قلعه. والْجَثُ : القطع. و « الْجُثَّةُ » بالضم والتشديد : شخص الإنسان قائما أو قاعدا ، وكذا شخص غيره. وَقَوْلُهُ : و « جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُثَّتِهِ ». أي عن جسده.
(جدث)
الْأَجْدَاثُ : القبور ، واحدها « جَدَثٌ » بالتحريك. و « الْأَجْدَثُ » مثله.
(جرث)
فِي الْحَدِيثِ : « لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ » (١). هو بالثاء المثلثة كسكيت : ضرب من
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٢٠.