رجلاً أتى عمر فقال : إنّي أجنبت فلم أجد ماء. فقال : لا تصلّ. فقال عمّار : أما تذكر ، يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا ، فلم نجد ماء ، فأمّا أنت فلم تصلّ ، وأمّا أنا فتمعكت في التراب وصلّيت. فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : « إنّما كان يكفيك أنْ تضرب بيديك الأرض ، ثمّ تنفخ ، ثمّ تمسح بهما وجهك وكفيك » فقال عمر : اتق الله ، يا عمّار! قال : إنْ شئت لم أحدث به (١).
تغيير الوضوء بغسل الرجلين بدل المسح :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) (٢).
روى ابن أبي شيبة في المصنّف ، عن الشعبي قال : إنّما هو المسح على القدمين ، ألا ترى أنّ ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمّم ، وما كان عليه المسح أُهمل ، فلم يجعل عليه التيمّم (٣).
روى ابن ماجة في سننه ، عن الربيع قالت : أتاني ابن عبّاس فسألني عن هذا الحديث ، تعني حديثها الذي ذكرت ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم توضّأ وغسل رجليه. فقال ابن عبّاس : إنّ الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (٤).
روى أحمد في مسنده ، عن عليّ رضياللهعنه قال : « كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتّى رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يمسح ظاهرهما » (٥).
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ١٩٣.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) المصنّف ١ : ٣٠.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٥٦.
(٥) مسند أحمد ١ : ٩٥.