قد سلبه ذلك ، لم يجز له استعماله ، وكان عليه التيمم للصلاة ان كان قد تضيق وقتها.
١٢ ـ مسألة : إذا تظهر لوضوء أو غسل بماء مطهر ، من آنية ذهب أو فضة ، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟
الجواب : طهارته صحيحة ، وان كان محظورا عليه استعمال هذه الأنية ، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك ، فكما لا يتعدى النهي في استعمالها إلى المأكول والمشروب ، فكذلك لا يتعدى الى الطهارة.
١٣ ـ مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد ، أو كانت له أصابع زائدة ، وكان ذلك ، من المرفق إلى أطراف الأصابع ، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، الا ان يكون فوق المرفق ، فإنه لا يجب عليه ، لأن الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.
١٤ ـ مسألة : إذا قطع بعض رجله ، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟
الجواب : يجب عليه ذلك ، لأنه إنما أمر بالمسح عليهما الى الكعبين ، فان كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين ، فقد سقط عنه هذا الفرض.
١٥ ـ مسألة : إذا كان المتوضي امرأة ، وكان لها لحية ، هل يجب عليها إيصال الماء في الوضوء الى ما تحتها أو لا؟
الجواب : لا يجب عليها ذلك ، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك ، فكما لا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها ، فكذلك لا يجب على المرأة.
١٦ ـ مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولم يعلم من اى الطهارتين هو ، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة؟
الجواب : صلاة العصر صحيحة على كل حال ، وعليه اعادة الظهر بطهارة