باب مسائل تتعلق بالعارية :
٣٧٠ ـ مسألة : إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا أو ما أشبه ذلك ، وضمنه ، ثم رده الى ملك صاحبه ، مثل اعادة البهيمة الى الإصطبل ، أو السيف الى بيته ، ولم يسلم ذلك الى صاحبه ولا الى وكيله ، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك الى ملكه كما ذكرناه أم لا؟
الجواب : لا يبرأه ذلك من الضمان ، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك ، فليس يبرأ منه الا بتسليمه اليه أو الى وكيله ، وأيضا فإن الأصل شغل الذمة بالعارية ، وبرائته من ذلك تفتقر الى دليل.
٣٧١ ـ مسألة : إذا كان راكبا بهيمة ، واختلف هو ومالكها : فقال الراكب لصاحبها : أنت أعرتنيها عارية مضمونة. وقال صاحبها : بل أكريتها منى ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول ، قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البينة ، لأنه يدعي أجرة الركوب ، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن نفسه ، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها ، فان حلف قضى له بالأجرة ، لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة ، وفي الناس من ذهب الى ان القول ، قول صاحبها مع يمينه (١). فان لم يحلف سقط حقه ، ولا ترد على الراكب اليمين.
__________________
(١) وهو مختار الشافعي في أحد قوليه لاحظ خلاف الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٦٤.