٣٧٢ ـ مسألة : إذا استعار انسان من غيره شيئا ، فآجره أو اعاره لأخر ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا تصح إجارة العارية ولا إعارتها ، فاما الإجارة ، فإن المستعير لا يملك منافعها بعقد الإجارة ، واما إعارتها فلأنه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها ، على وجه مخصوص ، فليس له غير ذلك.
٣٧٣ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان جارية ، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك ، فان قيل : فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة ، قلنا : هذا وان كان عندنا كذلك ، فالمراد به العقد ، ومتى عرى من العقد لم يصح.
٣٧٤ ـ مسألة : إذا كانت في يده مزارعة ارض لغيره ، واختلفا : فقال صاحب الأرض : أكريتكها ، وقال الزارع : بل أعرتنيها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، كان القول ، قول الزارع مع يمينه ، وعلى صاحب الأرض البينة ، لأنه يدعي الكرى.
٣٧٥ ـ مسألة : إذا كان انسان ، راكب بهيمة لغيره ، واختلف هو ومالكها ، فقال المالك : غصبتنيها ، وقال الراكب : أعرتنيها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول ، قول الراكب مع يمينه ، لأن الأصل برأيه الذمة ، وعلى المالك البينة على ما ادعاه من الغصب ، لأن دعواه لذلك (١) ، تتضمن دعوى الضمان للبهيمة ، ولزوم الأجرة لراكبها بركوبه لها.
__________________
(١) وفي نسخة : لأن ادعائه ذلك يتضمن.