باب مسائل تتعلق بالوديعة :
٣٧٦ ـ مسألة : إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها ، فإذا ردها الى حرزها ، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟
الجواب : لا يزول الضمان عن المودع بذلك ، لأنه قد ضمن بالتعدي ، واشتغلت ذمته بالضمان ، وزوال الضمان بردها الى الحرز ، دون ردها الى صاحبها أو وكيله ، يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل.
٣٧٧ ـ مسألة : إذا شرط المودع على المودع ان تكون الوديعة مضمونة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا شرط المودع ذلك ، كان الشرط باطلا ، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط ، لقول رسول الله (ص) : ليس على المستودع ضمان (١) ، ولم يفصل ، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري (٢) وخلافه غير معتد به ، لا سيما على أصلنا في الإجماع.
٣٧٨ ـ مسألة : هل للمستودع ان يسافر بالوديعة من غير عذر أم لا؟
الجواب : ليس له ان يسافر بها ، لأن عليه حفظها. وإذا سافر بها فإنه
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٦ ب ٤ كتاب الوديعة ح ١ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٢٨٩ كتاب الوديعة.
(٢) هو : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم قاض من الفقهاء العلماء بالحديث من أهل البصرة. قال ابن حيان : من ساداتها فقها وعلما. ولى قضاءها سنة ١٥٧ ه وعزل سنة ١٦٦ وتوفي فيها. لاحظ الأعلام تأليف خير الدين الزركلي ج ٤ ص ١٩٢.