الباقي ، ولا هتك له حرزا ، بل هو على ما كان عليه ، فلا يلزمه ضمانه.
٣٨٧ ـ مسألة : إذا كان المودع لا يلزمه ضمان الوديعة في ذهب ولا حريق ولا غريق ولا ما يجرى مجرى ذلك ، فما القول فيه ان هلكت ، وادعى هو ان هلاكها كان بشيء من ذلك ، وهل يقبل قوله فيما ادعاه من ذلك أم لا؟
الجواب : لا يقبل قوله فيما ادعاه ، بل تلزمه إقامة البينة على هلاكها بما ذكره ، لأن الوجوه التي ادعى هلاك الوديعة بها لا تخفى ، ويمكن إقامة البينة عليها.
وكلما لا يخفى ويمكن ان تقام عليه البينة ، تلزمه إقامة البينة عليه ، وانما يكون القول ، قوله مع يمينه في الموضع الذي تتعذر عليه إقامة البينة ، مثل ان يدعى انه غصب ذلك أو سرق ، أو تلف من يده.
٣٨٨ ـ مسألة : إذا كانت عنده وديعة ، فادعى ردها على صاحبها ، وأنكر صاحبها ذلك ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول ، قول المودع مع يمينه له ، لأنه أمينه.