باب مسائل تتعلق بالغصب :
٣٨٩ ـ مسألة : إذا جنى انسان على حمار القاضي ، جناية لا تسرى الى نفسه ، هل يستوي هو وحمار الحطاب أو الزبال ، أو ما جرى مجرى ذلك ، في أرش العيب أم لا؟
الجواب : الحماران في ذلك سواء ، وليس لحمار القاضي في ذلك مزية على حمار غيره ، لأن الأصل براءة الذمة ، والقدر الذي ذكرناه متفق على لزومه ، وعلى من يدعى الزيادة على ذلك ، الدليل.
٣٩٠ ـ مسألة : إذا غصب إنسان جارية لغيره ، فزادت في يده ، بصنعة أو سمن أو تعلم قرآن ، وازداد بذلك ثمنها ، ثم ذهب ذلك في يده ، مثل ان تكون نسيت الصنعة أو القرآن ، أو هزلت بعد السمن حتى عادت على ما كانت عليه وقت الغصب ، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب : على الغاصب ضمان هذه الزيادة ، لأنها حدثت في يده مضمونة ، وإذا زالت وهي في يده ، كان عليه الضمان.
٣٩١ ـ مسألة : إذا غصب جارية حاملا فأسقطت ، أو حائلا فحملت عنده ، ونقص ذلك من ثمنها ، هل عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب : عليه ضمان ما نقص ، لأن ذلك حدث عنده مضمونا ، كما قلناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة سواء.
٣٩٢ ـ مسألة : إذا غصب جارية تساوى مأة ، وسمنت فصارت تساوى