ألفا ، وتعلمت القرآن ، أو صنعة ، فصارت تساوى ألفين ، ثم هزلت فعادت الى ما كانت ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : الذي يجب على الغاصب ، ردها الى مالكها مع ألف وتسع مأة ، لأن ذلك زيادتان ، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.
٣٩٣ ـ مسألة : إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة ، فهزلت وحسنت ، فصارت تساوى ألفا (١) ، ولم ينقص من قيمتها شيء ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : الذي يجب عليه ردها الى مالكها على ما هي عليه ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها شيء له قيمة فيضمن ذلك.
٣٩٤ ـ مسألة : إذا غصب جارية قيمتها ألف ، فسمنت فعادت الى مأة ، ثم هزلت فصارت تساوى الألف ، ما الواجب عليه؟
الجواب : الواجب عليه ردها الى مالكها بحالها ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها ، كما قلناه في المسألة المتقدمة.
٣٩٥ ـ مسألة : إذا غصب مملوكا يساوى مأة ، فخصاه فصار يساوي ألفين ، ما الحكم فيه؟
الجواب : عليه رده الى مالكه ، ويرد معه قيمة الخصيتين ، لأنه ضمان مقدر.
٣٩٦ ـ مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم ، مثل ان يكونا قريبي عهد بالإسلام ، أو لبعدهما عن ديار الإسلام ويعتقدان الملك بالغصب ، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص) : ادرؤا الحدود بالشبهات (٢) والمهر واجب على الواطى ، لأنه وطأ بشبهة ، فإن كانت بكرا ، كان عليه عشر قيمتها. وان كانت ثيبا ، لم
__________________
(١) وفي نسخة : ألفين.
(٢) عوالي اللئالى ج ٣ ص ٥٤٥ باب الحدود ح ١