قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
البحث
البحث في جواهر الفقه
إعدادات
جواهر الفقه

جواهر الفقه
تحمیل
ألفا ، وتعلمت القرآن ، أو صنعة ، فصارت تساوى ألفين ، ثم هزلت فعادت الى ما كانت ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : الذي يجب على الغاصب ، ردها الى مالكها مع ألف وتسع مأة ، لأن ذلك زيادتان ، يضمن كل واحدة منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمنتا.
٣٩٣ ـ مسألة : إذا غصب جارية سمينة قيمتها لفرط سمنها مأة ، فهزلت وحسنت ، فصارت تساوى ألفا (١) ، ولم ينقص من قيمتها شيء ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : الذي يجب عليه ردها الى مالكها على ما هي عليه ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها شيء له قيمة فيضمن ذلك.
٣٩٤ ـ مسألة : إذا غصب جارية قيمتها ألف ، فسمنت فعادت الى مأة ، ثم هزلت فصارت تساوى الألف ، ما الواجب عليه؟
الجواب : الواجب عليه ردها الى مالكها بحالها ، ولا يلزمه غير ذلك ، لأنه لم ينقص منها ما له قيمة فيضمنها ، كما قلناه في المسألة المتقدمة.
٣٩٥ ـ مسألة : إذا غصب مملوكا يساوى مأة ، فخصاه فصار يساوي ألفين ، ما الحكم فيه؟
الجواب : عليه رده الى مالكه ، ويرد معه قيمة الخصيتين ، لأنه ضمان مقدر.
٣٩٦ ـ مسألة : إذا غصب جارية بكرا أو ثيبا ووطأها ، وأتت بولد ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا وطأها وهما جاهلان بالتحريم ، مثل ان يكونا قريبي عهد بالإسلام ، أو لبعدهما عن ديار الإسلام ويعتقدان الملك بالغصب ، فإنه لا حد عليهما لقول النبي (ص) : ادرؤا الحدود بالشبهات (٢) والمهر واجب على الواطى ، لأنه وطأ بشبهة ، فإن كانت بكرا ، كان عليه عشر قيمتها. وان كانت ثيبا ، لم
__________________
(١) وفي نسخة : ألفين.
(٢) عوالي اللئالى ج ٣ ص ٥٤٥ باب الحدود ح ١