مجددة ، لأن العضو المتروك ان كان من الطهارة الأولى ، فطهارة الثانية صحيحة ، وبصحتها صحت صلاة العصر ، وان كان من الطهارة الثانية ، فطهارة الأولى صحيحة ، وبصحتها صحت الصلاتان جميعا ، وانما عليه اعادة الظهر بطهارة مجددة ، ليكون مؤديا لها بيقين.
١٧ ـ مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر [ ولم يحدث بعد ذلك ] (١) ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر انه كان قد أحدث عقيب احدى الطهارتين من قبل ان يصلى ، هل تكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا؟
الجواب : ليس ذلك صحيحا ، وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاتين جميعا ، لأنه يجب عليه أداء ذلك بيقين ، وإذا فعل ما ذكرناه ، كان متيقنا لذلك ، ومع الأول ، لا يكون متيقنا له (٢).
١٨ ـ مسألة : إذا كان محدثا وتوضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ، ثم علم انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ما الجواب عن ذلك؟
الجواب : هذه المسألة جارية مجرى المسألة التي تقدمتها ، والجواب عنها كالجواب عنها.
١٩ ـ مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم توضأ وصلى المغرب ، وفعل هكذا بعد ذلك في كل صلاة إلى صلاة الغداة ، ثم ذكر بعد ذلك انه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات قبل ان يصلى ، ما حكمه؟
الجواب : إذا كان هذا حكمه ، كان عليه الوضوء واعادة جميع هذه الصلوات ، لأنه لم يؤد واحدة منهن بيقين ، لأن حدثه ان كان عقيب وضوء الظهر ، كانت صلاة الظهر غير صحيحة ، وباقي الصلوات صحيحة. وان كان عقيب وضوء العصر ، كانت صلاة العصر غير صحيحة ، وما قبلها وما بعدها من الصلاة
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ـ د.
(٢) لذلك ، فلا يحتاج إلى إعادتهما جميعا نعم يجب عليه اعادة الجميع ان اختلفتا في العدد كالمغرب والعشاء.