٣٩٧ ـ مسألة : إذا غصب انسان ثوبا ، وشقه نصفين ، وتلف أحدهما ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ما بقي من الثوب ، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف ، لأنه لو أتلف جميعه ، كانت قيمته عليه أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف ، فان كان الثوب مما لا ينقص بالشق ، كالثياب الغليظة ، رد الباقي وقيمة التالف ، فان كان الثوب مما ينقص بذلك كالديبقى والمسرب وما أشبه ذلك ، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت الشق وما ينقص بالشق ، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه ، ولذلك يضمن كلا الأمرين.
٣٩٨ ـ مسألة : إذا غصب عصيرا ، فصار خمرا ، ثم عاد بعد ذلك خلا ، ما الذي يلزمه؟
الجواب : الذي يلزمه رد ذلك ، ولا يلزمه غيره ، لأنه عين المال المغصوب.
٣٩٩ ـ مسألة : إذا غصب غيره خفين ، قيمتهما عشرة ، وتلف أحدهما ، فصارت قيمة الباقي ثلاثة ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي الى المالك ، ويرد معه سبعة : منها قيمة التالف خمسة ، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.
٤٠٠ ـ مسألة : إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها ، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب : يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها ، وردها الى مالكها فارغة ، لقول النبي (ص) : ليس لعرق ظالم حق (١) ، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها الى وقت ردها الى مالكها ، لأن المنافع تضمن بالغصب ، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما ابنته فيها ، وتسويتها كما كانت ، لأن ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.
__________________
(١) عوالي اللئالى ج ٢ ص ٢٥٧ باب الديون ح ٦.