٤٠١ ـ مسألة : إذا غصب جارية وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها في قيمتها ، وقال سيدها : مأة ، وقال الغاصب : خمسون ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ، قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل برأيه الذمة ، ولقول النبي (ص) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (١) ، والغاصب منكر ، والقول قوله مع يمينه ، وعلى سيدها البينة ، لما ذكرناه.
٤٠٢ ـ مسألة : إذا غصب غيره شيئا واختلفا ، فقال المالك : غصبتنى عبدا أو جارية ، وقال الغاصب : بل غصبتك ثوبا ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول ، قول الغاصب مع يمينه ، لمثل ما قدمناه قبل هذه المسألة ، ولأن الغاصب معترف بما لا يدعيه المدعى ، وهو الثوب ، وهو ينكر ما ادعى عليه به من العبد أو الجارية ، فالقول قوله ، كما ذكرناه ، وعلى المدعى ، البينة على ما يدعيه من العبد أو الجارية.
٤٠٣ ـ مسألة : إذا غصب غيره جارية وهلكت في يده ، واختلف هو ومالكها ، فقال الغاصب : كانت جذماء أو برصاء ، وقال المالك : بل كانت سليمة من العيوب ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ، قول المالك مع يمينه ، لأن الأصل السلامة ، والغاصب مدع الخلاف الظاهر ، فعليه البينة.
٤٠٤ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اختلفا فيها ، فقال المالك : كانت تقرأ القرآن ، أو كانت صانعة ، وأنكر الغاصب ذلك ، ما الحكم فيه.
الجواب : القول قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل ، ان لا قراءة ولا صنعة ، وعلى مالكها البينة ، لأنه مدع لذلك.
٤٠٥ ـ مسألة : إذا غصب غيره مالا « بطرابلس الشام » واجتمع به في « مكة » ، هل تجوز له مطالبته به أم لا؟
الجواب : إذا كان هذا المال مما لا مؤنة في نقله ، كالدنانير والدراهم ، فإنه لا مؤنة بمجرى العادة في نقلها ، كانت له مطالبته بالمال ، وان كان مما في
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ب ٣ أبواب كيفية الحكم ح ٥