لأن التفريط في ذلك من صاحبها ، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها في القدر في انه يجب ما ذكرناه ، لأن التفريط منه. وان لم تكن يده عليها ، وكان الباقلائى مفرطا ، مثل ان وضع القدر في الطريق ، فان القدر يكسر ، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسره ، لأن التفريط من جهته.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا ، مثل ان تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق ، وقد ترك الباقلائى القدر في ملكه ، ومرت الشاة بالقدر ، فأدخلت رأسها فيه ، فان القدر ليكسر ، والضمان على صاحب الشاة ، لأنه كسر لاستصلاح ما له (١).
٤١٦ ـ مسألة : إذا كان للإنسان فصيل ، فدخل دارا ، وبقي فيها حتى كبر ، وصار لا يمكن خروجه من باب هذه الدار الا بهدمه ، ما الحكم فيه؟
الجواب : ان كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل ان غصبه ، وادخله داره ، وبقي فيها حتى صار كبيرا ، وجب هدم الباب وإخراجه (٢) ، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار ، لأن التفريط من جهته. وان كان التفريط من صاحب الفصيل ، مثل ان يكون هو ادخله فيها ، فضمان هدم الباب عليه ، لأن التفريط منه ، ولأن هدم الباب لمصلحة ملكه.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا ، كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل ، لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.
٤١٧ ـ مسألة : إذا حصل في محبرة (٣) أسنان دينار لغيره ، ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ، ما الحكم فيه؟
الجواب : جواب هذه المسألة ، كالجواب عما تقدمها ، في التفريط وغيره سواء.
٤١٨ ـ مسألة : إذا دخل سارق حرزا ، فذبح به شاة ، قيمتها دينار (٤) ،
__________________
(١) وفي نسخة : شاته.
(٢) وفي نسخة : لإخراجه.
(٣) المحبرة : موضع الحبر الذي يكتب به.
(٤) وفي نسخة : دراهم.