٤٢٥ ـ مسألة : إذا غصب غيره عبدا أمرد ، فنبتت لحيته ، فنقص ثمنه ، أو كان رجلا شابا فابيضت لحيته ، أو جارية ناهدا (١) فسقطت ثدياها ، هل عليه ضمان ما نقص من ذلك أم لا؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأن نقصان حصل في يده ، وأيضا فإن بالتزام ذلك تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي إلزامه ذلك.
٤٢٦ ـ مسألة : إذا غصب لثلاثة رجال ثلاثة أجناس : عسل وشيرج ودقيق ، وطبخ الجميع خبيصا (٢) ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، وجب ان يقوم كل واحد من هذه الأجناس ، ويباع ويدفع ثمنه الى صاحبه ، فإن أراد الكل ذلك ، أخذ كل واحد منهم من هذا الخبيص بقيمة ماله.
__________________
(١) نهدت الجارية : ارتفع وكعب ثدياها.
(٢) الخبيص : الطعام المعروف.