باب مسائل تتعلق بالشفعة :
٤٢٧ ـ مسألة : إذا كانت الشفعة (١) قد وجبت للشفيع ، ولم يعلم بها حتى تقايلا ، هل للشفيع إبطال الإقالة ، ورد المبيع إلى المشتري ، وأخذ ذلك بالشفعة أم لا؟
الجواب : للشفيع ذلك لأن حق الشفعة ، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه.
٤٢٨ ـ مسألة : إذا باع احد الشريكين شقصا له (٢) بشرط الخيار ، وعلم الشفيع بذلك ، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا؟
الجواب : إذا كان كذلك ، فشفعة المذكورة تسقط ها هنا ، لأنه انما استحقها بالملك ، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور ، لم تكن له شفعة.
٤٢٩ ـ مسألة : إذا ادعى البائع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا؟
الجواب : الشفعة ثابتة ها هنا ، وللشفيع أخذها من البائع ، لأن البائع معترف بحقين : الواحد منهما عليه ، وهو حق الشفعة ، والأخر على المشتري ، فلا يقبل قوله على المشتري ، لأنه الحق له. وقبلنا قوله للشفيع ، لأنه حق عليه.
__________________
(١) وفي نسخة : السلعة.
(٢) الشقص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء. مجمع البحرين.