صحيح ، وهكذا القول الى آخرها ، فليست منها واحدة إلا وهو مؤدها بغير يقين ، وذلك لا يجوز. (١)
٢٠ ـ مسألة : إذا توضأ وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد بعد ذلك الى الإسلام ، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء ، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟
الجواب : وضوءه صحيح ، وصلاته به ماضية ، لأن الارتداد ليس من نواقض الطهارة.
٢١ ـ مسألة : إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة ، من موضع من جسده غير السبيلين ، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟
الجواب : إذا كان ذلك من دون المعدة ، انتقض الوضوء بذلك ، وان كان فوق المعدة لم ينقض به ، لأن قوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » (٢) عام في ذلك ، وكذلك الأخبار الواردة في ان الغائط ينقض الوضوء (٣) ، ولا يوجب مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة ، لأنه لا يسمى غائطا.
٢٢ ـ مسألة : إذا كان جنبا وغسل رأسه ، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء ، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟
الجواب : يبنى على غسل رأسه ، ولا يحتاج مع ذلك الى وضوء ، لأن في أصحابنا من ذهب الى انه يعيد غسل رأسه ، ولا يبنى عليه (٤). وفيهم من ذهب الى انه يبنى ويتوضأ للصلاة (٥) ، وهذان القولان غير صحيحين ، أما إيجاب الإعادة لغسل الرأس ، فيبطل ، لأنه لا شبهة في إنما ينقض الطهارة الصغرى ،
__________________
(١) ولا يخفى ما فيه لأنه إن توضأ وأتى بالصبح والمغرب واربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات لكان مؤديا جميعها بيقين.
(٢) النساء : ٤٣
(٣) الوسائل ج ١ ص ١٧٧ ب ٢ أبواب نواقض الوضوء احاديث الباب.
(٤) هو مختار الشيخ في المبسوط ج ١ ص ٢٩ ـ ٣٠. وكذا في النهاية حيث قال في الأخر : وإن أحدث وجب عليه اعادة جميع الغسل.
(٥) هو خيرة المرتضى نقله عنه المحقق في المعتبر ج ١ ص ١٩٦.