الجواب : إذا أسقط البائع عن المشتري ذلك (١) ، لا يخلو من ان يكون قبل لزوم العقد ، أو بعده ، فان كان قبل لزومه ، مثل ان حطه عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط ، كان ذلك حطا من حق المشتري والشفيع ، لأن الشفيع يأخذ الشقص (٢) بالثمن الذي استقر عليه العقد ، وهذا هو الذي استقر العقد عليه.
وان كان هذا الحط ، بعد انقضاء مدة الخيار ولزوم العقد وثبوته ، لم يلحق بالعقد ويكون هبة مجددة من البائع للمشترى ، ولا فرق في ذلك ، بين حط بعض الثمن أو جميعه ، ولا ينحط من الشفيع.
٤٣٤ ـ مسألة : إذا اختلف شريكان في دار ، ويدهما عليها ، فقال الواحد منهما للآخر : ملكي فيها قديم ، وأنت مبتاع لما في يدك الآن منها ، وأنا استحقه عليك بالشفعة ، وأنكر الأخر ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليه به ، كان القول ، قوله مع يمينه ، ولا يستحلف الا على انه لا يستحق ذلك عليه بالشفعة ، ولا يستحلف على انه ما ابتاعه ، لأنه يمكن ان يكون اشتراه ، فقد استطعت الشفعة بعد ذلك بعقد أو غير عقد ، فلا يجب ان يستحلف الا على ما ذكرناه.
ولو أجاب ، بأن قال : ما اشتريته ، لم يحلف الا على ما قدمناه ، ولا يحلف على انه ما اشتراه (٣).
٤٣٥ ـ مسألة : إذا قبض الشفيع الشقص بألف ، وثبتت للبائع بينة بان المشتري اشتراه منه بألفين. وقبضها منه ، هل للمشترى الرجوع على الشفيع بالألف الأخر ، أم لا؟
الجواب : ليس للمشترى الرجوع على الشفيع بشيء ، لأنه اما ان يقول : اننى اشتريتها بألف والأمر على ما قلت ، أو يقول : نسيت اننى ابتعتها بألفين. فإن قال بالأول ، لم يكن له الرجوع عليه ، لأنه يقول : البائع ظلمني بألف ، ولا ارجع بذلك على الغير. وان قال : ما اشتريت إلا بألفين الا اننى نسيت ، فأخبرت بأني
__________________
(١) وفي نسخة : إسقاط البائع.
(٢) وفي نسخة : يأخذ من حق الشقص.
(٣) وفي نسخة : ولا يحلف الا على ما اشتراه.