اشتريت بألف ، لم يقبل ذلك منه ، لأنه يدعى على غيره ، كما إذا أقر بألفين ، ثم قال : ما كان له على الا ألف وانما نسيت فقلت : ألفين ، لم يقبل قوله على المقر له ، لأنه يريد إسقاط حق غيره بهذا القول ، فلا يقبل منه ذلك.
٤٣٦ ـ مسألة : إذا كانت الدار لاثنين ، ويد كل واحد منهما على نصفها ، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده ، وقال : النصف الذي في يدك ، لي فصالحت عليه بألف ، هل تجب الشفعة للآخر أم لا؟
الجواب : لا تثبت عندنا ها ها شفعة ، لأن الصلح ، عندنا ليس ببيع ، ومن يقول : انه بيع يجيز ذلك (١) ، ولا غرض لنا في ذكر مذهب المخالف.
٤٣٧ ـ مسألة : إذا اشترى انسان شقصا ، ووجد به عيبا وارد رده على البائع ، هل للشفيع منعه من ذلك ، أم لا؟
الجواب : إذا كان كذلك ، فللشفيع منع المشتري من الرد بالعيب ، لأن حق الشفيع أسبق ، لأنه وجب بالعقد ، وحق الرد بالعيب بعده ، لأنه وجب في وقت العلم بالعيب ، فان لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتري بالعيب ، كان له ابطال الرد ، والمنع من الفسخ ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة ، كما قدمناه ، وإذا تقايلا ، ثم علم بالعيب ، ان له إبطال الإقالة ، فرده الى المشتري.
٤٣٨ ـ مسألة : إذا كانت الدار بين شريكين ، فقال الشفيع للمشترى : اشتر نصيب شريكي ، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك. ثم اشترى المشتري ذلك على هذا الشرط ، هل تسقط شفعة الشفيع بذلك أم لا؟
الجواب : لا تسقط شفعة الشفيع بذلك ، وله المطالبة بها ، لأنه انما يستحق الشفعة بعد العقد ، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح ، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب له ، ولا يملكه ، فلا يسقط حقه حين وجوبه بذلك.
٤٣٩ ـ مسألة : الدار إذا كان نصفها طلقا ، ونصفها وقفا ، فباع مالك الطلق ذلك ، هل لأهل الوقف ، الشفعة في ذلك أم لا؟
الجواب : ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف.
__________________
(١) نسبه في الجواهر الى الشيخ لاحظ جواهر الكلام ج ٢٦ ص ٢١٢.