باب مسائل تتعلق بالمضاربة :
٤٤٣ ـ مسألة : إذا دفع إنسان إلى حائك (١) غزلا ، فقال له : انسج ثوبا أو إزارا على ان يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ، لأن المضاربة لا تكون إلا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ، ويختلط المالان. وانما قلنا هذا ، لأنه لا خلاف في ان ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه ، وإذا دفع هذا الإنسان إلى الحائك ما تضمنت هذه المسألة ذكره ، كانت له اجرة مثله على ما عمله ، ويكون الثوب أو الإزار لصاحب الغزل ، لأنه عين ماله.
٤٤٤ ـ مسألة : إذا دفع الى غيره ثوبا ، وقال له : بعه ، فإذا قبضت ثمنه ، فقد قارضتك عليه ، هل يكون قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك قراضا صحيحا ، لأنه بمال مجهول ، وانما قلنا ذلك ، لأنه لا يعرف كم قيمته في وقت العقد.
٤٤٥ ـ مسألة : إذا دفع « زيد » الى « عمرو » ألفين منفردين ، فقال : أحدهما قراض على ان يكون الربح من هذا الألف لي ، وربح الأخر لك ، هل يكون ذلك قراضا صحيحا أم لا؟
الجواب : هذا قراض غير صحيح ، لأن من حق القراض الصحيح ، ان
__________________
(١) من الحياكة وهي النسج.