قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
إذا دفع إلى حائك غزلا فقال له : انسج ثوبا هل يكون مضاربة؟
١٢٤باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
البحث
البحث في جواهر الفقه
إعدادات
جواهر الفقه

جواهر الفقه
تحمیل
يكون ربح كل جزء من المال بينهما ، وليس هذا كذلك.
٤٤٦ ـ مسألة : إذا خلط ألفين وقال : ما رزق الله من فضل ، كان لي ربح الألف ، ولك ربح الألف ، فهل يكون ذلك ، صحيحا أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لأنه يكون قد شرط له نصف الربح ، لأن الألف الذي شرط ربحه غير متميز ، وانما يبطل ، لو كان متميزا ، وليس كذلك.
٤٤٧ ـ مسألة : إذا قارض العامل غيره ، باذن صاحب المال ، وشرط هذا العامل على العامل الثاني ، ان يكون الربح بينهم أثلاثا : ثلث له ، ولصاحب المال الثلث ، وللعامل الثاني الثلث ، هل يصح هذا الشرط أم لا؟
الجواب : إذا اذن صاحب المال للعامل ان يقارض غيره ، كان ذلك جائزا ، ويكون وكيلا له في عقد ذلك مع العامل الثاني ، ولا يكون له في الربح شيء ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني ، فاما إذا اشترط الشرط المذكور في المسألة ، لم يصح ، وكان ذلك قراضا فاسدا ، لأن العامل الأول ، شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل ، والربح في القراض ، لا يستحق الا بمال أو عمل ، وليس للعامل الأول واحد منهما ، فيصير جميع الربح بصاحب المال ، وللعامل الثاني أجرة مثله ، لأنه عمل في قراض فاسد ، ولا يكون للعامل الأول شيء ، لأنه لا عمل له في ذلك.
٤٤٨ ـ مسألة : إذا دفع الى غيره مالا ، وقال له : خذ هذا قراضا على ان ما يرزق الله تعالى من ربح ، كان لك منه ما يشترطه « زيد » لعامله ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا يصح إذا كان هذان المتقارضان يعلمان مبلغ ما شرطه « زيد » لعامله ، فاما إذا كان لا يعلمان ذلك ، فهو فاسد ، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
٤٤٩ ـ مسألة : إذا قال له : خذ هذا المال قراضا ، على ان يكون لك من الربح ثلث منه وثلثا ما بقي ، والباقي لي ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لأن صاحب المال ، إذا شرط ما ذكرناه ، كان قد