شرط للعامل سبعة اتساع الربح ، وشرط لنفسه تسعين ، لأن أقل ماله ثلث وثلثا ما بقي من غير كسر ، تسعة ، فيكون للعامل الثلث منها ، وهو ثلاثة ، وتبقى ستة ، له أيضا ثلثاها : أربعة ، فتصير سبعة ويبقى تسعان لصاحب المال.
٤٥٠ ـ مسألة : إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف ، فقال العامل : ربحت ألفا ، ثم ادعى بعد هذا انه غلط ، أو خسر ، أو تلف المال ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا اعترف بالربح ، لزمه ما أقربه من ذلك ، ولم يقبل رجوعه ، لأنه إذا اعترف بربح ، فقد اعترف بخمس مأة للغير ، وحق الآدمي إذا ثبت بالإقرار ، فلا يسقط بالرجوع ، كسائر الإقرارات ، فأما قوله : خسرت أو تلف المال ، فإنه إذا ادعى ذلك ، كان القول قوله مع يمينه ، بالرجوع ، لأنه بادعائه ذلك لم يكذب نفسه ، ولا يرجع في إقرار أقر به ، وانما أخبر بتلف الأمانة في يده ، وكان القول قوله ، كما قدمناه.
٤٥١ ـ مسألة : إذا ابتاع العامل ـ مسلما كان أو ذميا ـ بالقراض خمرا أو خنزيرا ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح هذا الابتياع من العامل ، مسلما كان أو ذميا ، لأنه ابتاع بالمال ما ليس بمال ، كما لو ابتاع الدم أو الميتة ، أو غير ذلك من المحرمات.
٤٥٢ ـ مسألة : المسألة المتقدمة بعينها ، إذا كان الابتياع المذكور باطلا ، وانقد العامل الثمن ، هل يكون عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب : إذا انقد العامل ثمن ذلك ، كان ضامنا له ، لأن ابتياعه باطل ، فلا يجوز له دفع الثمن بغير حق ، وإذا فعل ذلك ، كان متعديا ولزمه الضمان ، كما قدمناه.
٤٥٣ ـ مسألة : إذا دفع إليه ألفا للقراض ، وقال له : الربح في هذا المال بيننا ، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ لأن قوله : الربح بيننا ، مجهول.
الجواب : هذا صحيح ، ولا يكون ذلك مجهولا ، لأنه إذا قال له : الربح بيننا ، فقد تساويا في إضافة الربح إليهما ، وذلك يفيد انه نصفان ، لكل واحد منهما