لا ينقض الطهارة الكبرى ، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى ، وغسل الرأس ها هنا من الطهارة الكبرى ، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى.
واما القول : بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة. فيبطل أيضا ، لأن الغسل من الجنابة ، كاف في استباحة الصلاة به ، ولا يفتقر معه الى وضوء يستبيحها به. (١)
٢٣ ـ مسألة : إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ ، ثم أسلم ، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضوءه أم لا؟
الجواب : تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين ، لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية ، وذلك لا يصح ممن هو كافر.
٢٤ ـ مسألة : إذا تيمم وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد إلى الإسلام ، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟
الجواب : إذا عاد إلى الإسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا ، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء.
٢٥ ـ مسألة : إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة ، فتيمم ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء ، ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون غسله ، ولم يتوضأ ، هل يجب عليه اعادة التيمم أم لا؟
الجواب : عليه اعادة التيمم ، لأن حكم الجنابة باق على ما كان عليه.
٢٦ ـ مسألة : إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث ، هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟
الجواب : لا يكون هذا التيمم صحيحا ، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة الصلاة ، وهذا لم يفعله ، ولأن التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى.
٢٧ ـ مسألة : إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء ، وكذلك ان كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل ، هل يصح ذلك ، ويجوز له استباحة
__________________
(١) في المسألة أقوال مختلفة من أراد الاطلاع عليها مع أدلتها فليرجع إلى المجموعة المسماة برسائل الشهيد الثاني ص ٣٤.