باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير :
٤٦٤ ـ مسألة : إذا قال الإنسان لغيره : أستأجرك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، هل تكون هذه الإجارة صحيحة أم لا؟
الجواب : هذه الإجارة غير صحيحة ، لأنه ربما خاط قبل مضى النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل ، وربما لا يتم ذلك العمل بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ، ولا يصح العمل بلا مدة ، وهذا باطل بلا خلاف.
٤٦٥ ـ مسألة : إذا استأجره على ان يقلع له ضرسا ، ثم بدا له في ذلك ، هل تصح هذه الإجارة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟
الجواب : الاستيجار في ذلك جائز ، لأنه لا مانع منه ، فإذا استأجره في قلع ضرسه ثم بدا له ، فالقول فيه ، ان كان الألم باقيا ، فالإجارة باقية ، ولا سبيل له الى فسخها. وينبغي ان يقال له : قد استأجرته على استيفاء منفعة ، وأنت متمكن منها ، فاما ان تستوفى منه ذلك ، والا كانت الأجرة عليك ، وإذا مضت مدة لا يمكنه فيها قلع ذلك. وكان الألم قد زال ، فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله سبحانه ، لأنه لو أراد قلع ذلك لم يجز ، والشرع يمنع من قلع السن الصحيح ، وإذا كان كذلك ، فقد انفسخت الإجارة.
٤٦٦ ـ مسألة : إذا استأجر إنسان غيره في تحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العمل يختلف بحسب اختلاف العامل ، في