الجواب : إذا ضرب المؤدب ، الصبي للتأديب الضرب المعتاد بعودة (١) فهلك الصبي ، كانت عليه الدية في ماله مغلظة والكفارة ، لأن ذلك ، قتل شبيه العمد. وفي أصحابنا من قال : ان الدية على عاقلته ، والأول هو الأظهر والأقوى.
٤٧٤ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان صبرتان من الطعام ، الواحدة منها مشاهدة ، والأخرى غير مشاهدة ، فقال لغيره : استأجرتك لتحمل هذه الصبرة [ كل قفيز ] منه بدرهم ، فما زاد على الصبرة (٢) فبحساب ذلك ، هل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب : إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة ، كان العقد ماضيا في الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة ، لأن شرط صحة العقد قد حصل في الواحدة منهما ، وهي المشاهدة لها ، ولم يحصل في الأخرى ، فصح في تلك المشاهدة ، وبطل في الغائبة.
٤٧٥ ـ مسألة : إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه ، فاتزر به ، هل عليه فيه ضمان أم لا؟
الجواب : إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به ، كان عليه الضمان ، لأن الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به.
٤٧٦ ـ مسألة : إذا استأجر دابة ليركبها ، أو ليحمل عليها مسافة معينة من « طرابلس » ، مثل ان تكون المسافة إلى ناحية « مصر » فسافر بها الى جانب « حلب » هل يصح عليه ضمانها أم لا؟
الجواب : إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة ، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط عليه ، وقد قيل (٣) : ان المسافتين إن كانتا متساويتين في السهولة والحزونة لم يكن عليه ضمان ، والأول أصح.
٤٧٧ ـ مسألة : إذا استأجر غيره لينقل ميتة ، على ان يكون جلودها له ،
__________________
(١) العود من الخشب ـ مجمع البحرين ـ والعودان : منبر النبي (ص) وعصاه ـ لسان العرب.
(٢) هكذا في النسخة الرضوية من دون ما بين المعقوفتين وفي المبسوط ج ٣ ص ٢٤٥ : « كل قفيز منها بدرهم » ولكن في المطبوع من النسخة هكذا : لتحمل هذه الصبرة وما حملت فبحساب ذلك. والظاهر سقوطه من الأصل.
(٣) هو قول أصحاب الشافعي ـ لاحظ المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٣٩٥.