باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك :
٤٨٨ ـ مسألة : إذا وقف غلاما وشرط ان تكون نفقته من كسبه ، أو في شيء آخر وأطلق ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا شرط ذلك كان صحيحا ، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو في غيره حسب ما يشترطه ، وان أطلق كانت في كسبه ، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه ، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، وعينه انما تبقى بالنفقة ، فيصير كأنه قد شرطها في كسبه.
٤٨٩ ـ مسألة : إذا كان المملوك وقفا ، وجنى ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا جنى هذا المملوك جناية ، وكانت جنايته جناية عمد يوجب القصاص ، أو خطأ يوجب المال. فان كانت جناية عمد ، وجب عليه القصاص ، وان كانت قتلا ، قتل به وبطل الوقف فيه ، وان كانت قطعا قطع ، وبقي الباقي وقفا كما كان ، وان كانت جناية خطاء توجب المال ، كان المال غير متعلق برقبته ، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه ، فاما من لا يباع ، فالأرش لا يتعلق بها ، ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك ، وهذا أقوى.
٤٩٠ ـ مسألة : إذا كانت المملوكة وقفا ، هل يجوز تزويجها أم لا؟ وان كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها؟
الجواب : تزويج هذه المملوكة جائز ، لأنه عقد معاوضة على منفعتها ، وهو يجرى مجرى إعارتها ، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه ، لأن ذلك من كسبها ،