وكسبها للموقوف عليه.
٤٩١ ـ مسألة : إذا قال : تصدقت بكذا ، هل يفيد ذلك ، الوقف أم لا؟
الجواب : لا يفيد ذلك الوقف ، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها ، كما يحتمل صدقة الوقف ، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة ، فإذا اقترن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك ، والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف ، أو يقول : حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة ، أو يقول : صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف الى الوقف.
٤٩٢ ـ مسألة : إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة (١) هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف ، لأن هذه المواضع مدارس الكفر ، وسب الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية ، وذلك لا يجوز.
٤٩٣ ـ مسألة : إذا وقف وقفا ، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد ، هل يصح الوقوف أم لا؟
الجواب : لا يصح هذا الوقف ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأن الوقف لا يباع ، وهذا قد شرط بيعه ، وذلك لا يجوز.
٤٩٤ ـ مسألة : إذا وهب انسان شيئا لغيره ، ومات الواهب قبل قبضه ، هل تبطل الهبة أم لا؟
الجواب : لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه ، كالبيع في انه لا يبطل في مدة الخيار.
٤٩٥ ـ مسألة : إذا قال لغيره في العمرى : هذه الدار لك عمرك ولعقبك ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، لقول النبي (ص) : أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، فإنه أعطى عطاء
__________________
(١) وهي : معبد النصارى. والجمع : بيع في قوله تعالى « لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ » الحج : ٤٠.