الصلاة به أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية الواجبة عليه ما حصلت ، وهي ان ينوي استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره.
٢٨ ـ مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في أرض نجسة ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة؟
الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، الى ان يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر به ، وفي أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة (١).
والأول أظهر ، لأن الصلاة أوجبت (٢) عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على هذا الشرط ، فينبغي ان يؤخرها الى ان يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك ، كان ذلك جائزا. وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط.
٢٩ ـ مسألة : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه تيمم أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه ، لأن الأمر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقي بعد القطع استحبابا ، كان جائزا.
٣٠ ـ مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات ، بمائع غير الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا؟
الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى « ره » يذهب الى جواز ذلك (٣). وهذا غير صحيح ، لأن إجماع الطائفة على خلافه في ذلك.
٣١ ـ مسألة : إذا كان معه ثوبان ، فعلم ان أحدهما طاهر والأخر نجس
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ج ١ ص ٣١.
(٢) بصيغة المجهول.
(٣) الناصريات للسيد المرتضى المسألة الثانية والعشرون ـ واستدل عليه بعموم قوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » المدثر : ٤.