باب مسائل تتعلق باللقطة :
٤٩٧ ـ مسألة : إذا أخذ لقطة ، هل يجب عليه الضمان أم لا؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.
٤٩٨ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا أخذها ولزمه الضمان ، ثم نسيها ، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب : لا يزول عنه الضمان بذلك ، لأن ذمته قد اشتغلت به ، ويحتاج في زواله الى دليل ، ولا دليل عليه ، وأيضا فهو يجرى مجرى إذا سرق من غيره شيئا ، ثم ألقاه في منزله ، في انه لا ينفك عنه ضمانه ، نسيه أو لم ينسه.
٤٩٩ ـ مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، ثم أخذها ، ثم ضاعت منه ، ثم وجدها آخر فأخذها ، هل يكون الأول أولى بها ، أم الثاني؟
الجواب : الأول أولى بها من الثاني ، لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد ، والثاني أخذها بغير استحقاق.
٥٠٠ ـ مسألة : إذا وجد انسان لقطة ، وحضر آخر فوصفها ، هل يجب على الملتقط تسليمها إليه أم لا؟
الجواب : لا يجب على الملتقط تسليمها اليه الا ببينة : شاهدين أو شاهد ويمين. واما مع خلاف ذلك ، فلا يجب عليه التسليم ، ويجوز تسليمها عند الوصف لها ، إذا قام في قلبه ان الواصف لها صادق الا ان ذلك ، لا يجب عليه ، ولا يلزمه ، من حيث ان وجوب ذلك عليه ، ولزومه له انما يكون مع البينة ، وانما