ثلث اجرة مثله ، لأن المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له ، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لأنهم جاؤا به في دفعة واحدة ، ولأنه عمل ثلث العمل.
٥١١ ـ مسألة : إذا قال لغيره : إذا أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على دينار : فأحضره هو وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمى له ، أو يشاركه الأخر فيه ، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة ، كان للذي سمى له الدينار نصف دينار ، لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة ، ولأنه عمل نصف العمل ، واما الأخر فلا يستحق شيئا ، لأنه تطوع بذلك ، فان طلب شيئا ، كان له نصف اجرة المثل.
٥١٢ ـ مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه ، وتشاحا عليه ، كيف الحكم بينهما؟
الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، أقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ، دفع إليه ، لأن القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل ، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، وان كانا غير متساويين (١) مع كونهما مسلمين مقيمين ، دفع الى الأفضل منهما ، وان كان أحدهما كافرا ، والأخر مسلما ، وكان اللقيط أبواه كافرين. سلم الى الكافر ، وان كان أحد أبويه مسلما أسلم إلى المسلم ، فان كان أحدهما مقيما والأخر يريد السفر ، سلم الى المقيم ، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به الى موضع له فيه حلة (٢) مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم ، فإنه يسلم إليه.
٥١٣ ـ مسألة : إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك؟ (٣)
__________________
(١) اى وان كان المتشاحان غير متساويين في الحرية والعبودية كأن كان أحدهما حرا والآخر عبدا.
(٢) الحلة : جماعة بيوت الناس والمنزل ـ لاحظ لسان العرب ـ
(٣) وفي نسخة : كيف الحكم في الدية؟