باب مسائل تتعلق بالوصايا :
٥١٤ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان بنت واحدة ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب بنتي ، ما الذي يجب « لزيد »؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، كان « لزيد » النصف عندنا إن اجازه الوارث ، وان لم يجز ذلك ، كان له الثلث ، لأن المال كله للبنت لو انفردت.
٥١٥ ـ مسألة : إذا كان له ابنان ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أحد ابني ، ما الذي يجب له؟
الجواب : إذا اوصى على ما ذكر ، كان للموصى له الثلث ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، لأن الموصى له مضاف الى الابنين. (١)
٥١٦ ـ مسألة : إذا كانت له تسعة بنين ، فقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أحد بنى ، كم يكون للموصى له؟
الجواب : يكون للموصى له العشر ، لأن البنين مع الموصى له عشرة ، فيكون لكل واحد منهم العشر.
٥١٧ ـ مسألة : انسان ترك ابنة وبنت ابنة واوصى بأن قال : أوصيت « لزيد » مثل نصيب ولدي ، ما الذي يجب له؟
الجواب : إذا اوصى كذلك ، وكان المال كله عندنا للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالرد ، كان له مثل نصيبها ، فصار لها النصف ، وللموصى له
__________________
(١) وفي نسخة : إلى الاثنين.