النصف ، فإن أجازت البنت الوصية أخذه ، وان لم تجزها كان له الثلث ، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز الا بان تجيزها الورثة.
٥١٨ ـ مسألة : انسان ترك بنتا وبنت ابن واربع زوجات ، وقال : أوصيت « لزيد » بمثل نصيب أقل وراثى ، ما الذي يجب للموصى له؟
الجواب : للموصى له سهم مما نذكره ، هذه المسألة تصح من اثنين وثلاثين ، للزوجات الثمن من ذلك : أربعة ، لكل واحدة منهم سهم ، وللموصى له سهم ، لأن أقل نصيبه هنا نصيب الزوجة ، وهو ربع الثمن : سهم واحد ، وبقيت سبعة وعشرون للبنت ، ولا شيء لبنت الابن ، لأنها محجوبة بولد الصلب.
٥١٩ ـ مسألة : إذا كان له ابن فقال : أوصيت « لزيد » بنصيب ابني ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : هذا لا يصح ، لأن قوله : نصيب ابني ، كأنه قال : ما يستحق ابني ، وما يستحقه ابنه لا يصح ان يستحقه غيره.
٥٢٠ ـ مسألة : إذا كان لإنسان مملوك لا مال له سواه ، فأعتقه في مرضه الذي مات فيه ، ما حكمه؟
الجواب : الحكم فيه ان الورثة ان أجازت عتقه مضى ، وان لم تجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي ، ويكون الولاء في الثلث للمعتق ، وينتقل الى عصبته.
٥٢١ ـ مسألة : إذا اوصى لوارث بثلث ماله ، واوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله ، ثم قال : ان أجازت الورثة ذلك ، فهو لكما ، وان لم تجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أجازت الورثة ، الوصية للوارث والأجنبي ، كان ذلك لهما ، وان لم تجيزوها ، كان للأجنبي الثلث ، لأنه قد جعل الثلث له مطلق ، وجعل نصيب الأخر ثلثه.