٥٢٢ ـ مسألة : إذا اوصى انسان بحمل (١) امرأة فقال : ان كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران ، وان كان أنثى فلها دينار ، فولدت ولدين : أحدهما ذكر ، والأخر أنثى ، هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟
الجواب : إذا وصى بما ذكر في المسألة ، فولدت المرأة ذكرا ، كان له ديناران ، وان أتت بأنثى كان لها دينار ، وان أتت بذكر وأنثى ، لم يكن لهما شيء من ذلك ، لأنه لما قال : ان كان الذي في بطنها كذا أراد كلما في بطنها ذكرا ، وكلما في بطنها أنثى ، فإذا كان كلما في بطنها ذكرا وأنثى ، كان بخلاف ما أراد وشرطه ، لأنه لم يكن كلما في بطنها أنثى [ أو ذكرا ] (٢) فوجب فيه ما ذكرناه. (٣).
٥٢٣ ـ مسألة : المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة فقال : ان كان في بطنها ذكر فله ديناران ، وان كان في بطنها أنثى فلها دينار ، فأتت بذكر وأنثى ، هل يجب لهما ذلك أم لا؟
الجواب : إذا وصى لها بذلك ، وأتت المرأة بذكر وأنثى ، كان لهما كلما وصى به ، من الدينارين للذكر والدينار للأنثى ، لأنه قال : ان كان في بطنها ذكر ، كان له كذا ، وان كان أنثى ، فلها كذا ، وقد كان ذكر وأنثى ، فوجب لهما ذلك ، والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة ، ان في تلك حيث قال : ان كان الذي في بطنها ذكرا ، أراد كلما في بطنها ، على ما ذكرناه هناك ، وفي هذه المسألة أراد ان كان ذكرا ، فله كذا ، وأنثى فلها كذا ، وقد كان ذلك ، فبان ما ذكرناه.
٥٢٤ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : « لزيد » شطر مالي ، ما الذي يجب له؟
الجواب : ان اوصى بذلك ، كان للموصى له نصف المال ، لأن لهذه اللفظة في العرف ، معنيين : أحدهما النصف ، والأخر الجهة ، قال الله تبارك
__________________
(١) وفي نسخة : لحمل امرأة.
(٢) الإضافة منا ولا توجد في الأصول التي عندنا وكتبناها لتستقيم العبارة.
(٣) وفي نسخة : يوجب مثل ما ذكرناه.