٥٣٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، كيف يفعل في ذلك؟
الجواب : إذا لم يكن في الثلث ثمن رابعة ، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع ، جعل الثمن في الاثنين أكثر ، ولم يفضل من المال شيء.
٥٣٣ ـ مسألة : إذا اوصى فقال لوارثه : أعتق عنى عبدا ، ومات ، واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه ، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط بتركته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة ، كان شراؤه صحيحا وعتقه ، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه ، فإن أخذ في ذلك شيئا من نفس التركة ، كان عليه ضمانه ، وان كان اشتراه بعين التركة ، كان الشراء والعتق باطلا ، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته الى تركته ، وتعلق حقهم بها ، واشترى العبد بشيء ، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا ، وبطل العتق بذلك.
٥٣٤ ـ مسألة : إذا اوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله ، واوصى بما يبقى من الثلث لإنسان ، واوصى لإنسان آخر بثلث ماله ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، كانت الوصية بأن يحج عنه بالعشرة الدنانير ـ وما وصى به مما يبقى من الثلث ، صحيحين ماضيين لأن الوصية بالثلث جائزة ، وقد وصى بذلك. وان كان قد وصى به من وجهين (١) ، لم تصح الوصية (٢) بثلث آخر ، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح الا على الوجه الذي تثبت معه اجازة الورثة له.
٥٣٥ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر ، والتبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين
__________________
(١) وفي نسخة : في وجهين.
(٢) وفي نسخة : ولم تصح الوصية.