أحدهما من الآخر ، ما الذي يحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه له الباقي من الثلث ، دفعناه إليه.
٥٣٦ ـ مسألة : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة ، ولم تخرجا من الثلث ، كيف يفعل فيهما؟
الجواب : إذا جمع بين ذلك ، ولم تخرجا من الثلث ، قدمت العطية المنجزة ، لأنها سابقه ، وتلزمه في حق المعطى ، فيجب فيهما ما ذكرناه من التقديم على المؤخرة التي لم تلزمه.
٥٣٧ ـ مسألة : إذا اوصى انسان بثلث ماله ، هل المعتبر في ذلك ، حال الوصية أو حال الموت؟
الجواب : المعتبر في ذلك حال الموت لا حال الوصية ، لأن الوصية تلزم بالموت دون حال الوصية ، فيجب ان يكون المعتبر ها هنا بما ذكرناه.