٥٥٥ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع السدس؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنهما قد يكونان فرضين للأم أعلى وأدنى ، فالأعلى الذي هو الثلث ، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الأخوة والأخوات ، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه ، فان فرضت عدمهم ، كان فرضها الثلث دون السدس ، وان فرضت وجودهم ، كان فرضها السدس دون الثلث ، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين.
وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب ، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم ، وفرضها (١) مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها ، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد ، ومع وجود هؤلاء ، تنتقل هي من الثلث الى السدس ، وانما تستحق هي الثلث ، مع عدم الأولاد ، أو عدم من يحجبها من الأخوة والأخوات ، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس ، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس ، لأن الثلث وان كان يستحقه الاثنان ، أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة ، فإنك إن فرضت وجود الأم مع وجود هذه الكلالة ، كانت هي أحق بالميراث منهم ، وان فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الأم مع استحقاق الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك ، لأن الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد ، والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد.
٥٥٦ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا ، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف ، وهو الزوج النصف ، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والأم ، أو الأب ، والباقي. والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت ، فلو فرض وجودها مع الأخوات الاتى ذكرناهن ، لما صح اجتماع ذلك ، لأن المسألة تكون قد عالت ، ولأن البنت أحق بالميراث من الأخوات والأخوة
__________________
(١) وفي نسخة : وفرضها هي مع عدم الأولاد.