في العشرة أيام ـ وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية ـ فهو حيض لأنه من جملة العشرة ، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها ـ لأنها من جملة العشرة ـ فكذلك يجب فيما قلناه.
فان قيل : هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره الى تمام العشرة. قلنا : هذا قد دل الدليل على انه غير حيض ، فقلنا به لذلك ، لأنه لا خلاف فيه ، فما أخرجناه من تلك الجملة إلا بدليل ، ولولاه لقلناه به ، وان قيل بالثاني ـ لأن الاحتياط يقتضيه ـ كان جائزا.
٣٦ ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ، وانقطع سبعة أيام ، ثم رأته ثلاثة أيام ، هل يكون الأول حيضا أم لا؟ وكذلك الثاني؟
الجواب : الثلاثة أيام الأولى حيض ، لأنها من جملة العشرة ، والثانية غير حيض ، لأن الدم حدث فيها بعد تمام العشرة.
٣٧ ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ، ورأت الطهر الى تمام العشرة ، هل يكون ذلك حيضا أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك حيضا ، لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.
٣٨ ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ، ثم رأته بعد ذلك يوما فيوما الى تمام العشرة ، ما الذي هو حيض من ذلك؟
الجواب : يكون الجميع حيضا ، وقد تقدم ذكر الوجه في الأيام المتفرقة.
وعلى مذهب من قال من أصحابنا : بأن الثلاثة أيام يجب كونها متوالية ، لا يكون حيضا. (١)
٣٩ ـ مسألة : إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر ، فرأته فيها ، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع ، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك؟
الجواب : الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة ، والباقي غير حيض ، لأن إضافة الخمسة الأولى الى العشرة ، ليس بأولى من إضافة الخمسة
__________________
(١) هو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ج ١ ص ٤٢. واختار في النهاية ص ٢٦ ـ عدم اشتراط التتابع ـ كما في المتن.