يحجبها من الأخوة والأخوات. وان فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فذلك أيضا لا يصح الا مع عدم الأولاد.
٥٦٤ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع السدس؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد ، أو ولد الولد ، وزوجة ، فيكون لأحد الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن! ، والباقي للأولاد ، فإن كان الأولاد ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، كان كذلك ، وان كان واحدا أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، وللزوجة الثمن ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما.
٥٦٥ ـ مسألة : هل يمنع من الإرث شيء أم لا؟
الجواب : يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق.
٥٦٦ ـ مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ابن بنت وبنت ابن ، ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث؟
الجواب : الذي يستحقه ابن البنت الثلث ، والذي تستحقه بنت الابن الثلثان ، لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به ، والذي يتقرب به ابن البنت ، امه. والذي تتقرب به بنت الابن ، أبوها ، فلهذه الأم إذا اجتمعت مع أخيها الذي هو أبو هذه البنت ، الثلث ، وله الثلثان.
٥٦٧ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كيف يستحق الميراث؟
الجواب : إذا اجتمع معهما زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، ولبنت الابن ثلثا الباقي ، ولابن البنت ثلث الباقي ، وكذلك القول إذا أخذت الزوجة الثمن.
٥٦٨ ـ مسألة : إذا مات وخلف بنت بنت ، أو بنتي بنتين ، كيف تستحق الميراث (١)؟
الجواب : إذا خلف بنت بنت ، كان لها فرض أمها ، وهو النصف ،
__________________
(١) وفي نسخة : كيف تستحقان الميراث.