والباقي يرد عليها ، فان كان المخلف بنتي بنتين ، كان لهما فرض من تتقربان به ، وهو الثلثان.
٥٦٩ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمعت بنت البنت أو بنتي البنتين ، وزوج أو زوجة ، كيف يكون الحكم فيهم في الميراث؟
الجواب : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنت البنت ، كان له فرضه الربع ان كان زوجا ، والثمن ان كانت زوجة ، ولبنت البنت النصف فرض أمها ، والباقي يرد عليها دون الزوج والزوجة.
وان اجتمع الزوج أو الزوجة مع بنتي البنتين ، كان للزوج الربع ، أو للزوجة الثمن ، ولبنتي البنتين الثلثان فرض أمهما ، والباقي يرد عليهما ، دون الزوج أو الزوجة.
٥٧٠ ـ مسألة : إذا مات وخلف أخا لأب وأم ، وأخا لأب ، هل يكون الميراث لهما أو لأحدهما؟
الجواب : الميراث للأخ من الأب والأم ، دون الأخ للأب ، بغير خلاف بيننا.
٥٧١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اجتمع معهما أخ لأم ، أو أكثر منه ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : للأخ من الأم السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للأخ من الأب والأم ، لأنه أقوى بسببين ، ويسقط الأخ من الأب بغير خلاف أيضا. وان كان المخلف من الأم أكثر من واحد ، كان لهم الثلث ، والباقي للأخ من الأب والأم.
٥٧٢ ـ مسألة : إذا مات وخلف جده وجدته من أبيه ، أو من امه ، أو من أبيه وامه ، أو أحدهم مع اخوة وأخوات ، هل للأجداد والجدات ، أو أحدهم ، أن يقاسموا الأخوة أو الأخوات ، أو أحدهم أو لا؟
الجواب : الأجداد والجدات إذا اجتمعوا ، أو أحدهم مع الأخوة والأخوات ، أو أحدهم ، قاسموهم المال ، وجروا مجرى الأخوة والأخوات في