الأخيرة إليها ، وإذا لم يكن على ذلك دليل ، وجب القضاء بالعادة ، لأنه المجمع عليه ، دون ما لا دليل عليه.
٤٠ ـ مسألة : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام ، فرأت الدم خمسة أيام قبلها ، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك؟
الجواب : هذه العشرة ، أيام حيض ، لأن أكثر مدة الحيض ، عشرة أيام.
٤١ ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة ، وانقطع ولم تر منه شيئا الى تمام العشرة ، ما حكمها؟
الجواب : هذا الدم يكون نفاسا ، لأنه ليس لقليل النفاس حد.
٤٢ ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ، ثم انقطع ، ورأته أيضا دفعة أخرى ، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ، ما حكم ذلك؟
الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا ، لأنه حادث في العشرة أيام ، وهي أكثر أيام النفاس كهي في الحيض.
٤٣ ـ مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما ، وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما ، هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول أو الثاني وكذلك في أكثر النفاس؟
الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ، ويستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة للثاني ، لأن اسم النفاس يتناول ذلك.
٤٤ ـ مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليها الغسل أم لا؟
الجواب : لا غسل عليها ، لأن الإجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم ، وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة ، يحتاج فيه الى دليل ، ولا دليل عليه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الغسل فيه يحتاج الى دليل ، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس ، وهو الدم وإذا لم يخرج دم ، لم يصح القول بحصول النفاس.
٤٥ ـ مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا ، هل