باب مسائل تتعلق بالنكاح :
٦٠٠ ـ مسألة : إذا كان للمرأة وليان ، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، فزوجاها ، ثم ادعى كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر ، وانها عالمة بذلك ، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم ، ولم تكن لأحد الوليين بينة على ما ادعاه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه وأنكرت ، كان القول ، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك ، لأن الأصل ان لا علم لها بذلك.
٦٠١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنكرت أنها عالمة بذلك ، ووجبت عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك ، ونكلت عن اليمين ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين ، فان نكلا جميعا عن اليمين ، أو حلفا جميعا ، بطل العقدان ، فان حلف الواحد دون الأخر ، كان الحكم للذي حلف ، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه.
٦٠٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا ادعى الوليان عليها بذلك ، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، بطل العقدان ، لأن الجمع بينهما لا يصح.
٦٠٣ ـ مسألة : إذا زوج الرجل أخته من رجل ، ومات الزوج ،