الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لأن الكبيرة صفة لازمة ، والاسم غير لازم ، وكذلك القول في الصغيرة ، لأن الصغيرة صفة لازمة ، والاسم غير لازم.
٦٠٧ ـ مسألة : إذا كانت له بنت واحدة ، وقال له : زوجتك بنتي « صفية » واسمها « نعم » ، هل يصح ذلك النكاح أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لأن بنتي صفة لازمة ، والاسم غير لازم.
٦٠٨ ـ مسألة : إذا قال له : زوجتك بنتي ، وله بنات ، أو قال : إحدى ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن شرط صحته التناول لذلك.
٦٠٩ ـ مسألة : إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة « نعم » واسم الصغيرة « صفية » فقال : زوجتك بنتي « نعم » ونوى الصغيرة ، فقال الزوج : قبلت نكاح « نعم » ونوى الكبيرة ، هل يلزم النكاح أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك ، لزم العقد في الظاهر ، لاتفاقهما في الاسم ، فكان الظاهر نكاح الكبيرة ، الا انه في الباطن فاسد ، لأن الولي أوجب الصغيرة ، والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي ، هذا ان صدقه ، فان لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.
٦١٠ ـ مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ، وأصدقها مملوكا ، فدبرته ورجعت في تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول بها ، ما الذي يحكم له فيه؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان له نصفه ، لأن الرجوع في التدبير يصح ، فالمملوك عين ماله.
٦١١ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة