المملوك ، لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير.
٦١٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة الى ان رجعت في التدبير ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل : انه يكون مخيرا بين أخذ نصف عينه ، وبين أخذ نصف قيمته (١) ، والأول عندي أقوى ، لأنه عين ماله.
٦١٣ ـ مسألة : إذا أصدقها مملوكا ، فبان له انه حر ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كانت لها قيمة هذا الإنسان ، لو كان مملوكا ، لأنه أصدقها شخصا معينا ، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كانت لها قيمته.
٦١٤ ـ مسألة : إذا قال : أصدقتك هذا الخل ، فظهر خمرا ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كانت عليه قيمة الخمر عند مستحليه ، لأنه سمى لها الخل فبان انه خمر ، فأوجبنا القيمة.
٦١٥ ـ مسألة : إذا قال لها : أصدقتك هذا الخمر ، كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا سمى له الخمر وعينها ، كان لها مهر المثل ، لأنه سمى لها ما لا يجوز ان يكون مهرا ، فلم نوجب القيمة فيه ، وأوجبنا مهر المثل.
٦١٦ ـ مسألة : إذا اختلف الزوج والزوجة ، فقال الزوج : تزوجتك بألف دينار ، وقالت الزوجة بل تزوجتنى بألفي دينار ، بما ذا يحكم في المهر من ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا كذلك ، وكانت لأحدهما بينة ، حكم البينة ، فإن
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في المبسوط ج ٤ ص ٢٩٠.